من محظورات الإحرام
من محظورات الإحرام هو الموضوع الذي سنتطرق إليه في مقالتنا اليوم من مدونة علم، حيث سنتعرف على محظورات الحج بالتفصيل تابع معنا عزيزي القارئ الفقرات القادمة.
مفهوم محظورات الإحرام
المحظور في اللغة المحرّم أو الممنوع وهو اسم المفعول من فعل حظر وجمع محظور محظورات، وقد عرف الفقهاء الإحرام في الإصطلاح الشرعي كما يلي :
- تعريف الإحرام في المذهب الشافعي والحنبلي
الإحرام هو نيّة الشخص الدخول في الحجّ والعمرة، ويُسَنّ أن تقترن النيّة بالتلبية، فمن نوى دون تلبية، فإنّه يُعَتبر مُحرِماً.
- تعريف الإحرام في المذهب المالكي
الإحرام هو نيّة الدخول في حُرمات الحجّ، ويُسَنّ أن تقترن النيّة بالتلبية، أو أداء عمل له علاقة بالحجّ، كتقليد البُدنة، فمن نوى دون تلبية، أو تقليد البُدنة، أو غير ذلك ، فإنّه يُعَدّ مُحرِماً.
- تعريف الإحرام في المذهب الحنفي
الإحرام هو أن ينوي الشخص الالتزام بحُرمات مخصوصة مع اقتران النيّة بالتلبية أو تقليد البُدنة، فإذا نوى الشخص دون تلبية، أو تقليد البدنة، فإنّه لا يُعَتبر مُحرِماً (من محظورات الإحرام).
تعريف محظورات الإحرام
نتابع موضوع مقالتنا من محظورات الإحرام :
محظورات الحج هي الممنوعات التي يُمنَع منها الرجل والمرأة ، أو أحدهما بسبب الإحرام، وقد قام الشرع بحظر بعض المُباحات عند الإحرام وذلك لحِكمَ عديدة منها :
- تذكير المُحرِم بالعبادة التي جاء من أجلها فيتذلّل ويفتقر لله تعالى.
- يعود النفوس ويربيها على المغايرة في حال العيش بين التقشُّف والترف توافُقاً مع نَهج الرسول صلّى الله عليه وسلّم.
- يعزز الإحرام مبدأ المساواة بين المسلمين فلا يوجد فرق بين غنيّ وفقير في الحجّ.
- يظهر استعداد المسلم لإتمام العبادات البدنيّة (من محظورات الإحرام).
ما هي محظورات الإحرام؟
المحظورات المُشتركة بين الرجل والمرأة
- الفِسق والجدال
يعرف الفسق بأنه خروج عن طاعة الله عز وجل وفعل المعاصي، وهو أشد ما يكون حُرمة في حال الإحرام، أمّا تعريف الجدال فهو أن يجادل المسلم صاحبه حتى يجعله يغضب ويعني المخاصمة ، قال تعالى: (وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ).
والنَّهي عن الجِدال هو النهي عن كلّ ما يساعد على الإساءة في الأخلاق، أو المعاملات، والجدال لا يعتبر عندما يُحتاج إليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَر محظورا.
- الطيب
يعد الطيب من محظورات الإحرام حيث يحرُم وضعه واستعماله، كالعود والمسك، والكافور، والورس، والزعفران للرجل والمرأة معا عند الإحرام، سواء قام المُحرِم باستعماله في تطييب لباسه من ثوب أو خفّ أو نَعل، أو في تطييب جسمه كلّه أو بعضه لقول نبي الله صلّى الله عليه وسلّم: (ولَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أوْ ورْسٌ)،والآن سنقوم بذكر بعض المسائل التي تتعلق بالطّيب :
ارتداء الثوب المصبوغ وبه رائحة طيبة
يجب على المحرم أن لا يلبس ثوبا مصبوغا له رائحة طيبة باتّفاق الفقهاء، إلّا بعد أن يغسل وتزول رائحة الطِّيب منه لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (لا تلبِسوا ثوبًا مسَّهُ وَرسٌ أو زَعفرانُ إلَّا أن يَكونَ غَسيلًا).
الاكتحال بما فيه الطيب
يجب على المحرم أن لا يكتحل بما فيه طِيب لغير ضرورة، وعلى المحرم أن يدفع عند المذهب الشافعي، والمالكي، والحنبلي، أمّا الحنفي فيَرى هذا المذهب ألّا فدية على المحرم المُكتحل إلّا إذا زاد الطِّيب في الكحل عن مرَّتَين وإلا فعليه أن يدفع صدقة.
أكل أو شرب ما فيه الطيب
يحرم على المُحرِم أن يأكل أو يشرب الطّيب، أو ما خالطه الطِّيب سواء كان قليلاً أو كثيرا، وقد فرّق الفقهاء بين أكل الطِّيب المُضاف إلى الطعام المطبوخ، وغيره فإن أضيف الطيب إلى الطعام المطبوخ وذهبت عَينه ولم يكن له طعم أو رائحة يجوز أكله عند المذهب الشافعي ، والحنبلي، والحنفي، أمّا المذهب المالكي فقد قام بتفصيل ذلك فقال بجواز أكل الطيب مع بقاء رائحته أو لونه إن ذهبت عَينه، أمّا إن كان الطِّيب قد أضيف إلى الطعام غير المطبوخ، فقد ذهب المذهب الشافعي، والحنبلي، والمالكي إلى حُرمة أكله، بينما فرّق الحنفية حال كون الطِّيب مُضافاً إلى غير المطبوخ بين الطعام والشراب.
فإن كان الطِّيب هو الغالب في المأكول فإنّه يُحرَّم ، وإن كان الطيب مغلوباً في المأكول فلا شيء على المُحرِم إلّا إذا بقيت رائحة الطِّيب فهذا مكروه ، أمّا في المشروب فإن كان الطِّيب هو الغالب ففيه دم، وإن كان الطيب مغلوباً ففيه صدقة إلّا أن يُشرَب كثيرا ففي ذلك دم.
دهن الشعر الجسم بالطيب
يحرم دَهن البدن، أو شَعر الرأس ، أو اللحية بالطِّيب، أو غير ذلك مثل الزيت ، أو الشمع المُذاب سواء كان كثيرا أم قليلاً.
شَمّ الطِّيب وحمله
مكروه شَمّ المُحرِم للطِّيب، أو حَمله باتّفاق جميع الفقهاء.
- قلم الأظافر وحلق شَعر الرأس
من محظورات الإحرام تقليم الأظافر للمُحرِم إلّا لعُذرٍ مثل كَسر، أو غير ذلك فتجوز إزالته، ولا فِدية فيه كما أجمع العلماء.
أمّا إن كان المحرم يتأذى من شَعر العين، يجوز إزالته، ولا فِدية فيه عند الفقهاء في المذهب الشافعي، والحنفي، و المذهب الحنبلي، أمّا المالكي فقال إنّ في ذلك فِدية.
- الجماع ودواعيه
من محظورات الحج الجماع في الفرج، وهو يَحرُم بإجماع الفقهاء لقول الله تعالى: (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ).
والرفث هو الجماع ويكون الجماع حسب وقته مُفسِداً للحجّ والعمرة، فإن كان قبل الوقوف بعرفة فعلى المُحرِم بُدنة وأن يقضي الحجّ فوراً حتى ولو كان حجّه تطوُّعاً.
وإن كان الجماع بعد التحلُّل الأوّل، فإنّ حجّه لا يَفسد باتّفاق العلماء أمّا إن كان بعد عرفة وقبل التحلُّل الأوّل، فقد ذهب المذهب الحنفي إلى عدم فساد حجّه لأنّه المسلم المحرم حقّق الرُّكن الأصليّ للحجّ وهو الوقوف بعرفة، وذهب جمهور الفقهاء من المذاهب المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة إلى فساد حَجّه لأنَّ إحرامه صحيح، ولم يحصل فيه تحلُّل و لا تَفسد العمرة إلّا إذا كان الجماع قبل الطواف وقبل السَّعي.
اقرأ أيضاً: دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة
- الصيد
من محظورات الإحرام الصيد والدليل على ذلك قول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ)
- قطع الشجر والأعشاب في الحرم
اتّفق جميع العلماء والفقهاء على حُرمة قطع شجر الحَرم الذي أنبته الله تعالى سواءً على المُحرم، أو غير المُحرم ويحرم أيضاً قَطع الرَّطْب من النبات، وإزالة الشوك إلّا الإذخر.
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن البلد الحرام: (فَهو حَرَامٌ بحُرْمَةِ اللَّهِ إلى يَومِ القِيَامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، ولَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، ولَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلَّا مَن عَرَّفَهَا، ولَا يُخْتَلَى خَلَاهُ فَقالَ العَبَّاسُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إلَّا الإذْخِرَ فإنَّه لِقَيْنِهِمْ ولِبُيُوتِهِمْ، قالَ: إلَّا الإذْخِرَ)
وأما ما انقطَع أو انكسر من أغصان الشجر، أو سقط من الأوراق من تلقاء نفسه قد استُثنِي من التحريم.
وأخيراً أتمنى أن أكون قد وفقت في مقالتي من محظورات الإحرام.